معاوية بن عمار الدهني

55

كتاب الحج

2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : ما نعلم حجاً لله غير المتعة ، انا إذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم : عملنا برأينا ، فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء . « 1 » 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من حج فليتمتع ، انا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه ( ص ) . « 2 » 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اني اعتمرت في رجب وانا أريد الحج أفأسوق الهدي وافرد الحج أو أتمتع ؟ فقال : في كل فضل وكل حسن ، قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال : تمتع هو والله أفضل ، ثم قال : ان أهل مكة يقولون : ان عمرته عراقية وحجته مكية ،

--> ( 1 ) الكافي 4 / 287 ، باب أصناف الحج ح 4 ، الاستبصار 2 / 202 ، باب ان التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج ، ح 7 ، وورد الاسناد في الاستبصار بحذف رواية علي بن إبراهيم عن أبيه حيث ذكر رواية علي بن إبراهيم مباشرة عن محمد بن عيسى ، والظاهر أنه نقص وقع في الاستبصار ، التهذيب 5 / 26 ، باب ضروب الحج ، ح 10 ، وسائل الشيعة 8 / 175 ، باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، ح 13 . ( 2 ) الكافي 4 / 288 ، باب أصناف الحج ، ح 6 ، الاستبصار 2 / 202 ، باب ان التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج ، ح 8 ، التهذيب 5 / 27 ، باب ضروب الحج ، ح 11 ، وسائل الشيعة 8 / 175 ، باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، ح 14 ، وسائل الشيعة 8 / 175 ، باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، ح 14 .